الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

205

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

--> ( * ) ( أقول ) لكن حتى لو سلّمنا بهذا وبالظهور في الكشف لكن ألا يوقعنا هذا التناقض من ناحية أخرى وهي حصول المعلول ( وهي الملكية من زمان العقد ) قبل تمامية العلّة ؟ ! لان معنى حصول المعلول ( الملكية ) ان العلّة كانت تامّة قبل الإجازة ( بالقبيلة الترتبية لا القبلية الزمانية ) مع أنك اعتبرت ان العلّة كانت ناقصة قبل الإجازة ولذلك كانت الإجازة . ومن هنا قالوا باستحالة الشرط المتأخّر عقلا فيستحيل شرعا لأنه لا يوجد في الشرع احكام مستحيلة عقلا وتورث التناقض ، فيبطل القول بالكشف لاستحالته ثبوتا . ( وأمّا جوابهم ) بأنّ هذا الشرط المتأخّر ( وهو الإجازة ) بناء على القول بالكشف ممكن عقلا لكن باخراجه عن التأخّر وتحويله مقارنا . كما قال صاحب الكفاية . وذلك بأن نقول إن العقد الفضولي الملحوق بالإجازة ينتج الملكية من زمان العقد وحصول الملكية امر اعتباري سهل المئونة فعلتها امر اعتباري أيضا لا تكويني كي نقع في التناقض ( فضعفه واضح ) ، وذلك لان اعتبار الشرط المتاخّر . حقيقة وواقعا . مقارنا أمر لا يخرج الشرط المتاخّر عن واقعية تأخّره ، وكون الملكية من الأمور الاعتبارية لا يخرجها عن كونها معلولة حقيقة وواقعا لعلّتها من « العقد والإجازة » فكيف يحصل المعلول ( الملكية ) قبل تمامية العلّة الحقيقية والواقعية في نظر الشارع المقدّس . ( وبتعبير آخر ) ان الأمر الاعتباري هنا لا يوجّه الّا